الأنظمة القانونية/اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن

المادة ١

المادة الأولى

الحالة قيد التحقق من المصدر

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:  الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهيئة. اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. اللائحة: اللائحة المالية للهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. دليل الصلاحيات: دليل الصلاحيات المالية والإدارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:  الهيئة: أي من هيئات تطوير المناطق والمدن، المشمولة بحكم المادة (الثانية) من تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهيئة. اللجنة: اللجنة التنفيذية للهيئة. اللائحة: اللائحة المالية للهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. دليل الصلاحيات: دليل الصلاحيات المالية والإدارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية