اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن
المادة ٣٤
المادة الرابعة والثلاثون (السلف المستديمة والمؤقتة)
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز -بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه- صرف سلف نقدية مستديمة أو مؤقتة على النحو الآتي: سلفة مستديمة لمديري الإدارات، لا تتجاوز (300.000) ثلاثمائة ألف ريال للمدير الواحد؛ للصرف منها على المعاملات النقدية والمشتريات، تسوى قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية، ويستعاض المصروف من السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاد وبعد تقديم مستندات الصرف كاملة. سلفة مؤقتة لمنسوبي الهيئة، لا تتجاوز ( 200.000) مائتي ألف ريال للشخص الواحد؛ وذلك لأغراض محددة، تسوى عند انتهاء المهمة أو قبل نهاية السنة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تضعها الإدارة المالية وبما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانية. لا يجوز صرف سلفة أخرى لشخص ما لم تسدد سابقتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، المادة (34) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-الماليه-لهيئات-تطوير-المناطق-والمدن/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.