نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
٣٨ مادة.
الديباجة
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12
بعون اللّه تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (125 /22) بتاريخ 1443/6/15هـ، ورقم (301 /30) بتاريخ 1446/11/21هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) بتاريخ 1447/3/3هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بالصيغة المرافقة. ثانياً: تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 1424/3/11هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم. ثالثاً: قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء. رابعاً: يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقاً للنظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- خلال المدة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا المرسوم، وفقاً لـ(آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/74) بتاريخ 1445/5/12هـ. خامساً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار رقم (177) وتاريخ 1447/03/03هـ إنَّ مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 87696 وتاريخ 1446/11/28هـ، في شأن مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1424/3/11هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/74) وتاريخ 1445/5/12هـ، الصادر في شأن الموافقة على آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (704) وتاريخ 1442/12/2هـ، والمذكرات رقم (12) وتاريخ 1443/1/1هـ، ورقم (941) وتاريخ 1443/4/24هـ، ورقم (2340) وتاريخ 1443/10/17هـ، ورقم (119) وتاريخ 1444/1/10هـ، ورقم (649) وتاريخ 1444/2/30هـ، ورقم (2032) وتاريخ 1444/7/2هـ، ورقم (2408) وتاريخ 1444/8/10هـ، ورقم (2765) وتاريخ 1444/9/13هـ، ورقم (3850) وتاريخ 1444/12/16هـ، ورقم (273) وتاريخ 1445/1/23هـ، ورقم (2563) وتاريخ 1445/7/16هـ، ورقم (3650) وتاريخ 1445/10/20هـ، ورقم (208) وتاريخ 1446/1/11هـ، ورقم (765) وتاريخ 1446/3/2هـ، ورقم (50) وتاريخ 1447/1/8هـ، ورقم (774) وتاريخ 1447/2/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-3 /46/ت) وتاريخ 1446/3/23هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (148 /47/م) وتاريخ 1447/1/29هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (125/22) وتاريخ 1443/6/15هـ، ورقم (301 /30) وتاريخ 1446/11/21هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2084) وتاريخ 1447/2/26هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، بالصيغة المرافقة. ثانياً: تسري الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1424/3/11هـ، على حالات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، التي صدرت في شأنها قرارات بالموافقة على البدء في الإجراءات قبل تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. ثالثاً: قيام وزارتي (البيئة والمياه والزراعة، والطاقة)، خلال (سنة) من تاريخ الموافقة على النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات وليس بصك ملكية العقارات. ويجوز تمديد المدة المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء. رابعاً: يكون التعامل مع فواتير استهلاك خدمات الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها وفقاً للنظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- خلال المدة المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، وفقاً لـ(آلية التعامل مع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه للعقارات المنزوعة ملكيتها ضمن مشروع تطوير الدرعية)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/74) وتاريخ 1445/5/12هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النفاذ: يُعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- م ١المادة 1
- م ٢المادة 2
- م ٣المادة 3
- م ٤المادة 4
- م ٥المادة 5
- م ٦المادة 6
- م ٧المادة 7
- م ٨المادة 8
- م ٩المادة 9
- م ١٠المادة 10
- م ١١المادة 11
- م ١٢المادة 12
- م ١٣المادة 13
- م ١٤المادة 14
- م ١٥المادة 15
- م ١٦المادة 16
- م ١٧المادة 17
- م ١٨المادة 18
- م ١٩المادة 19
- م ٢٠المادة 20
- م ٢١المادة 21
- م ٢٢المادة 22
- م ٢٣المادة 23
- م ٢٤المادة 24
- م ٢٥المادة 25
- م ٢٦المادة 26
- م ٢٧المادة 27
- م ٢٨المادة 28
- م ٢٩المادة 29
- م ٣٠المادة 30
- م ٣١المادة 31
- م ٣٢المادة 32
- م ٣٣المادة 33
- م ٣٤المادة 34
- م ٣٥المادة 35
- م ٣٦المادة 36
- م ٣٧المادة 37
- م ٣٨المادة 38