نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة ٣٤
المادة 34
لا يجوز تخطيط الأراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار بآخر، ولا الترخيص عليها بأي نشاط، وذلك بالنسبة إلى الأراضي أو العقارات المحددة في مخطط المشروع؛ اعتباراً من تاريخ إبلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بقرار البدء في إجراءات نزع الملكية.
الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (34) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12
ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.