نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة ٣٥
المادة 35
1- لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينه وبين أحد مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها صلة قرابة أو نسب، أو كان ممثلاً قانونياً لأحدهم. وتبيّن اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
2- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم كل من يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات التي اطلع عليها بسبب عمله.
الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (35) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12
ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/35
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.