نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة ٢٦
المادة 26
يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي:
1- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه.
2- أن يسبق إصدار القرار موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.
3- تُبلِّغ الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- الهيئة بالقرار المشار إليه في هذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (26) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12
ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.