الأنظمة القانونية/نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة ١

المادة 1

التعريفات لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 5- المحافظ: محافظ الهيئة. 6- الجهة صاحبة المشروع: أي جهة حكومية، أو شركة، أو جمعية أهلية ذات نفع عام (الجمعية)؛ تتولى تنفيذ عمل يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وفقاً للنظام. 7- الجهة الحكومية: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها. 8- الجهة المشرفة: الجهة الحكومية المشرفة على نشاط الجهة صاحبة المشروع متى كانت شركة أو جمعية. 9- العقار: الأرض وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء والغراس ونحو ذلك من غير المنفك عن الأرض. 10- مخطط المشروع: رسم هندسي يوضح العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها. 11- الرفع المساحي: تقرير فني يُوضح حدود العقار المقرر نزع ملكيته أو وضع اليد المؤقت عليه، وأطواله، ومساحته الإجمالية، وإحداثياته الجغرافية، ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصة به. 12- المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة مهنة التقييم. 13- معايير وأدلة التقييم: المعايير والأدلة المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (1) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12

ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية