الأنظمة القانونية/نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة ١٨

المادة 18

1- استثناءً من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز -في الحالات التي تكون الجهة صاحبة المشروع جهة حكومية- أن يكون التعويض عن نزع ملكية العقار بأرض منحة بديلة، وذلك إذا كان العقار عبارة عن أرض فضاء، لم تُستثمر أو تُعمر بأي نوع من أنواع التنمية، وأساس ملكيتها منحة حكومية لا تزال ملكاً للممنوحة له. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. 2- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يُقصد بالتنمية إحداث أي نوع من أنواع الأنشطة، سواء أكان زراعيّاً أو عمرانيّاً أو غيره، بما يؤدي إلى تغيير معالم الموقع، سواء أكان ذلك لغرض الاستثمار أو غير ذلك. 3- يعد تاريخ نشر قرار الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية في الجريدة الرسمية أساساً لتقرير حالة التنمية على الأرض وفقاً للفقرة (٢) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (18) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12

ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية