نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة ١٩
المادة 19
يشترط للتعويض بأرض منحة بديلة بالنسبة إلى الحالة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ما يلي:
1- أن تكون أرض المنحة البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، أو أي موقع آخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الأرض المنزوعة ملكيتها.
2- أن تزيد القيمة السوقية لأرض المنحة البديلة بنسبة لا تقل عن (20٪) ولا تزيد على (40٪) عن القيمة السوقية للأرض المنزوعة ملكيتها. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
3- تقيَّم أراضي المنح البديلة -المنصوص عليها في هذه المادة- وفقاً لأحكام وإجراءات التقييم الواردة بالمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.
الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (19) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12
ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.