الأنظمة القانونية/نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة ٢١

المادة 21

إذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات إثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدَّر التعويض بحسب المساحة الأقل، وذلك دون إخلال بحقوق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها في إثبات ملكيتهم للجزء الذي لم يدخل في التقدير.

الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (21) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12

ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية