الأنظمة القانونية/نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة ٦

المادة 6

1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (٪٢٠) من القيمة السوقية للعقار. ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية. 2- يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل. ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من هذه المادة- عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (٪٢٠) من أجرة المثل. ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت. 3- تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.

الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (6) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12

ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية