نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة ٦
المادة 6
1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:
أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار.
ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من هذه المادة- عوضٌ عن نزع الملكية نسبته (٪٢٠) من القيمة السوقية للعقار.
ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة إجراءات نزع الملكية.
2- يستحق مَنْ وُضعت اليد على عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي:
أ- ألا تقل قيمة التعويض عن أجرة المثل.
ب- أن يضاف إلى أجرة المثل -المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من هذه المادة- عوضٌ عن وضع اليد المؤقت نسبته (٪٢٠) من أجرة المثل.
ج- مقابل الأضرار الناشئة نتيجة وضع اليد المؤقت.
3- تحدد معايير وأدلة التقييم الأحكام الخاصة بهذه المادة.
الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (6) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12
ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.