الأنظمة القانونية/نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

المادة ٧

المادة 7

على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي: 1- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي: أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك. ج- تقديم ما يُثبت الآتي: 1- اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية. 2- الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية. وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة. د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع. هـ - دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقع ترتبها على نزع الملكية. 2- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات وضع اليد المؤقت على ما يلي: أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك. ج- تقديم ما يُثبت الآتي: 1- اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية. 2- الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية. وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة. د- المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.

الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12

ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية