نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
المادة ٧
المادة 7
على الجهة صاحبة المشروع -بالتنسيق مع الجهة المشرفة بحسب الأحوال- تقديم طلب إلى الهيئة للموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك وفقاً للآتي:
1- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات نزع الملكية على ما يلي:
أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.
ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.
ج- تقديم ما يُثبت الآتي:
1- اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية.
2- الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.
د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
هـ - دراسة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المتوقع ترتبها على نزع الملكية.
2- يجب أن يشتمل طلب الموافقة على البدء في إجراءات وضع اليد المؤقت على ما يلي:
أ- مخطط المشروع، والرفع المساحي.
ب- تحديد التكلفة التقديرية الأولية لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللائحة المعايير اللازمة لذلك.
ج- تقديم ما يُثبت الآتي:
1- اعتماد تكاليف المشروع في ميزانية الجهة صاحبة المشروع إذا كانت جهة حكومية.
2- الملاءة المالية إذا كانت الجهة صاحبة المشروع شركة أو جمعية.
وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بهذه الفقرة.
د- المدة التقديرية لوضع اليد المؤقت على العقارات.
الاستناد الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، المادة (7) — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 1447-03-12
ELI: eli/sa/نظام-نزع-ملكيه-العقارات-للمصلحه-العامه-ووضع-اليد-المؤقت-علي-العقارات/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.