الأنظمة القانونية/تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييدهواجهة المطوّرين (API)

تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

٢١ مادة.

الديباجة

قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01

قرار رقم (296) وتاريخ 01 /06 /1443هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21468 وتاريخ 18 /4 /1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رقم 620 /1 /1442 وتاريخ 16 /4 /1442هـ، في شأن مشروع تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده. وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (699) وتاريخ 28 /11 /1442هـ، والمذكرتين رقم (521) وتاريخ 29 /2 /1443هـ، ورقم (874) وتاريخ 16 /4 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-12 /43/د) وتاريخ 15 /3 /1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3636) وتاريخ 29 /4 /1443هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، بالصيغة المرافقة. ثانياً: للجنة المشكلة بالمادة (الثالثة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- مراجعة أي منع أو قيد قائم -حين نفاذ التنظيم- بموجب نص نظامي على تصدير منتج، والرفع عما يلزم في شأن رفع المنع أو القيد، وذلك وفق الإجراءات المتبعة. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
  • م ١٣المادة 13
  • م ١٤المادة 14
  • م ١٥المادة 15
  • م ١٦المادة 16
  • م ١٧المادة 17
  • م ١٨المادة 18
  • م ١٩المادة 19
  • م ٢٠المادة 20
  • م ٢١المادة 21
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية