تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
المادة ١
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غيرَ ذلك:
التنظيم: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده.
الهيئة: هيئة تنمية الصادرات السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده المشكلة بالمادة (الثالثة) من التنظيم.
الرئيس: رئيس اللجنة.
الأمين العام: أمين عام اللجنة.
المنتج: كل مادة طبيعية أو سلعة حيوانية أو زراعية أو صناعية.
القيد: أي اشتراط أو متطلب على تصدير منتج سواءً كان مقابلاً مالياً أو مستنداً متعلقاً بإجراءٍ على تصدير المنتج أو على المنتج ذاته، أو تحديد التصدير بكمية أو وزن أو قيمة أو وقت أو جهات.
المنتجات الممنوعة: المنتجات الممنوع تصديرها بناءً على نص نظامي أو قرار من اللجنة.
المنتجات المقيدة: المنتجات التي يتطلب تصديرها الالتزام بقيود منصوص عليها في نص نظامي أو بقيود صادرة بقرار من اللجنة.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص بتنظيم أو إشراف على المنتج.
الاستناد الرسمي: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، المادة (1) — قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01
ELI: eli/sa/تنظيم-حوكمه-اجراءات-منع-التصدير-وتقييده/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.