الأنظمة القانونية/تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

المادة ١٠

المادة 10

يتولى الأمين العام في نطاق ممارسته لمهماته لأعمال الأمانة العامة المهمات الآتية: 1- متابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة، وأي تعليمات أو ضوابط تصدرها اللجنة حتى استكمال صدور قرار بخصوص الطلب المقدّم إلى اللجنة. 2- التحضير لاجتماعات اللجنة، وإعداد مسودة جدول أعمال اجتماعات اللجنة وعرضه على الرئيس لاعتماده. 3- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية الطلبات والمخاطبات والوثائق والمراسلات وأعمال ومحاضر وقرارات اللجنة. 4- التنسيق مع جميع الأعضاء والرئيس حيال الموضوعات التي تُعدّها اللجنة أو تُعرض عليها أو التي يَقترح أحد الأعضاء إدراجها ضمن بنود جدول الأعمال. 5- توثيق محاضر الاجتماعات ومداولات اجتماعات اللجنة، وأسماء الحاضرين، وما يتخذ من توصيات وقرارات، ونتائج التصويت، وجميع تحفظات الأعضاء إن وجدت. 6- إعداد نماذج قرارات اللجنة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 7- إعداد نماذج طلب منع أو تقييد تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع على تصدير المنتج أو رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد على تصدير المنتج أو رفعه، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 8- إعداد تقرير نصف سنوي عن أداء اللجنة وما تواجهه من عقبات -إن وجدت- والمقترحات حيالها، وعرضها على الرئيس. 9- اقتراح ضوابط عمل اللجنة الفنية، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. 10- أي مهمة أخرى تُسند إليه من اللجنة.

الاستناد الرسمي: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، المادة (10) — قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01

ELI: eli/sa/تنظيم-حوكمه-اجراءات-منع-التصدير-وتقييده/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية