تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
المادة ٥
المادة 5
تختص اللجنة بتنظيم إجراءات التصدير، ولها -في حدود التنظيم- القيام بالاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسات العامة المتعلقة بمنع تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر فيها.
2- منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة لاستمرار منع تصدير المنتج أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله.
3- مراجعة أحكام التنظيم والأحكام النظامية التي تمنع أو تقيد تصدير المنتج واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- مراجعة أي رسم أو مقابل مالي مفروض على إجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بتصدير المنتجات واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
5- إعداد قوائم بالمنتجات الممنوعة والمنتجات المقيدة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ونشرها
-وأي تعديل يطرأ عليها- في الموقع الإلكتروني للهيئة.
6- اعتماد نماذج قرارات اللجنة.
7- اعتماد نماذج طلب منع أو تقييد تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع على تصدير المنتج أو رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد على تصدير المنتج أو رفعه.
8- اعتماد ضوابط عمل اللجنة الفنية عند تشكيلها.
ويجوز للجنة -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان أو فرق عمل دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة أو فريق عمل رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
الاستناد الرسمي: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، المادة (5) — قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01
ELI: eli/sa/تنظيم-حوكمه-اجراءات-منع-التصدير-وتقييده/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.