تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
المادة ٤
المادة 4
تكون اللجنـة برئاسـة رئيس المجلس، وعضـوية ممثلين من كل مما يلي:
1- وزارة الطاقة.
2- وزارة المالية.
3- وزارة الاقتصاد والتخطيط.
4- وزارة التجارة.
5- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
6- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
7- وزارة الاستثمار.
8- الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
9- الهيئة العامة للغذاء والدواء.
10- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
11- هيئة تنمية الصادرات السعودية.
12- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
13- اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة من القطاع الخاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الرئيس وموافقة المجلس، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في اللجنة عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتختار اللجنة من بين أعضائها من ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس.
الاستناد الرسمي: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، المادة (4) — قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01
ELI: eli/sa/تنظيم-حوكمه-اجراءات-منع-التصدير-وتقييده/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.