الأنظمة القانونية/تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

المادة ٦

المادة 6

1- تعقد اجتماعات اللجنة في الهيئة. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر. 2- تجتمع اللجنة -بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه- مرة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو بطلب من (ثلث) أعضائها على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، وأن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 3- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- يجوز للجنة -عند الحاجة، ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن تعقد الاجتماعات وأن يُصوَّت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع أعضاء اللجنة، ويصوتوا عليها، وتحُز على أغلبية أصواتهم. 5- تثبت مداولات اللجنة وتوصياتها وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وتُحاط اجتماعات اللجنة ومداولاتها وجدول أعمالها وتوصياتها وقراراتها ومحاضرها بالسرية التامة. 6- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع اللجنة. 7- لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار اللجنة حتى بعد انتهاء عضويته في اللجنة. 8- لا يجوز للعضو المشاركة في أي موضوع مُدرج على جدول أعمال اللجنة يكون له علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه. وعلى العضو الإفصاح عن أي تعارض للمصالح، وعلى الجهة الحكومية التي يمثلها هذا العضو إنابة غيره للمشاركة في الموضوع. 9- للجنة دعوة من تراه من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها للاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

الاستناد الرسمي: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، المادة (6) — قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01

ELI: eli/sa/تنظيم-حوكمه-اجراءات-منع-التصدير-وتقييده/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية