الأنظمة القانونية/تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

المادة ٧

المادة 7

1- للجهة الحكومية -التي لا يكون لديها تمثيل في اللجنة- تقديم طلب إلى الأمين العام يتضمن طلب حضور ممثل لها لاجتماع اللجنة لمناقشة طلبها بمنع أو تقييد منتج من التصدير، أو طلبها برفع المنع أو التقييد أو تعديله. 2- في حال طلبت الجهة الحكومية حضور الاجتماع وتغيّب ممثلها عن الحضور، فللجنة مواصلة عملها، ولا يحق للجهة -المتغيب ممثلها- طلب إعادة مناقشة الموضوع.

الاستناد الرسمي: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، المادة (7) — قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01

ELI: eli/sa/تنظيم-حوكمه-اجراءات-منع-التصدير-وتقييده/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية