الأنظمة القانونية/تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

المادة ٨

المادة 8

تكون للجنة أمانة عامة مقرّها في الهيئة، ويعين الأمين العام وتحدد مكافأته بقرار من المجلس بناءً على توصية من الرئيس، ويرتبط مباشرة بالرئيس فيما يتعلق بأعمال الأمانة العامة.

الاستناد الرسمي: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، المادة (8) — قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01

ELI: eli/sa/تنظيم-حوكمه-اجراءات-منع-التصدير-وتقييده/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية