تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
المادة ١٢
المادة 12
1- للجهة المختصة وأي جهة حكومية أخرى التقدم إلى اللجنة بطلب منع تصدير منتج أو تقييده، أو بطلب تعديل المنع على تصدير منتج أو رفعه، أو بطلب تعديل القيد على تصدير منتج أو رفعه، على أن يقدم الطلب وفقاً للنماذج المعتمدة.
2- لأي جهة من القطاع الخاص أن تتقدم إلى الهيئة بطلب تعديل منع تصدير منتج أو رفعه، أو بطلب تعديل القيد على تصدير منتج أو رفعه، وذلك وفقاً لنماذج تعتمدها اللجنة، وللهيئة بعد دراسة الطلب إحالة ما تراه مناسباً من تلك الطلبات إلى اللجنة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
الاستناد الرسمي: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، المادة (12) — قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01
ELI: eli/sa/تنظيم-حوكمه-اجراءات-منع-التصدير-وتقييده/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.