تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده
المادة ١٣
المادة 13
1- يقوم الأمين العام بتسلم الطلبات التي ترد إلى اللجنة، والتأكد من إرفاق جميع النماذج المعتمدة، ويرد الطلب غير المكتمل إلى الجهة مقدمة الطلب، لاستيفاء جميع النماذج المطلوبة.
2- يحيل الأمين العام الطلب المكتمل إلى اللجنة؛ لاتخاذ ما يلزم، بما في ذلك النظر في إحالة الطلب إلى اللجنة الفنية عند تشكيلها؛ لدراسته وإعداد الرأي الفني في شأنه، وذلك وفق ضوابط عملها.
3- يحيل الأمين العام الطلب بعد استكمال دراسته مرافقاً له مرئيات الجهات ذات العلاقة -إن وجدت- إلى اللجنة للنظر في اتخاذ القرار المناسب في شأنه.
4- تنظر اللجنة في الطلبات وتبت فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ولها
-في الأحوال الاستثنائية التي تستلزم ذلك- تمديد المدة على ألا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تسلمها الطلب.
5- يشعر الأمين العام الجهة مقدمة الطلب بقرار اللجنة الصادر في شأنه.
الاستناد الرسمي: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، المادة (13) — قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 1443-06-01
ELI: eli/sa/تنظيم-حوكمه-اجراءات-منع-التصدير-وتقييده/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.