قواعد الأسواق الحرة
٢٣ مادة.
الديباجة
# قواعد الأسواق الحرة 1444-6-13 الموافق 06-01-2023 الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (710) وتاريخ 28 /5/ 1444هـمقدمة:صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423هـ، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي. وقد عالج النظام عدداً من الإجراءات الجمركية كان من ضمنها الإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة، وهي الأماكن التي تودع بها البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع، وتحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 10 /2/ 1444هـ، القاضي بالموافقة على إنشاء أسواق حرة -حسب الحاجة- في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار أي من القرارات ذات العلاقة، وتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بها وفقاً لنص المادة (77) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.عليه، فإن هذه القواعد تحدد الاشتراطات الخاصة بتشغيل السوق الحرة، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة. **الفصل الأول: أحكام تمهيدية**