الأنظمة القانونية/قواعد الأسواق الحرة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

قواعد الأسواق الحرة

المادة ٦

المادة 6

متطلبات الترخيصيشترط لحصول المنشأة على رخصة تشغيل السوق الحرة ما يلي:1- تقديم طلب الحصول على الرخصة من خلال قنوات الهيئة المعتمدة.2- تقديم سجل تجاري سعودي للمنشأة مقدمة الطلب، يتضمن نشاط مشغل سوق حرة ساري المفعول، وتقديم رخصة استثمار تجاري في حال كانت الجهة المتقدمة أجنبية.3- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.4- تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.5- تقديم شهادة تسجيل مكلف في الهيئة سارية المفعول.6- تقديم عقد إيجار الموقع المخصص للسوق الحرة، وفي حال عدم وجود عقد يتم تقديم خطاب من الجهة المالكة للموقع يفيد موافقتها بتأجير الموقع للمُشغّل.7- تقديم ضمان بنكي للهيئة لضمان تنفيذ الالتزامات بما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال، على ألا تقل مدة الضمان عن مدة رخصة تشغيل السوق الحرة.8- موافقة الهيئة على موقع السوق والمستودعات، على أن يتم إرفاق الوثائق التالية:أـ تزويد الهيئة بنسخة من المخططات الهندسية للسوق الحرة؛ شاملاً المتاجر والمستودعات، لإبداء مرئياتها والمواقع المقترحة. ب ـ عرض وتفصيل للنظام التقني ومخططات الكاميرات الأمنية للجهة الراغبة بتشغيل السوق الحرة.9- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص بحد أقصى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اُعتبر الطلب ملغيًّا.

الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (6)

ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية