قواعد الأسواق الحرة
المادة ١٢
المادة 12
الاستيراد والتصديرمع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الجمارك الموحد أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة وما ورد في المادة الثالثة عشرة من هذه القواعد، تكون عمليات الاستيراد إلى الأسواق الحرة أو التصدير منها كما يلي:1- يجوز إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها إلى الأسواق الحرة وإخراجها منها إلى خارج المملكة أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.2- يجوز إدخال البضائع الأجنبية المعاد تصديرها من داخل المملكة إلى الأسواق الحرة، على أن تخضع لقيود التصدير والإجراءات الجمركية المتبعة في حالة إعادة تصديرها.3- لا تخضع البضائع الموجودة في الأسواق الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.4- البضائع المدرجة في بيان الحمولة "المنافست" برسم الوارد لا يجوز نقلها أو إدخالها إلى الأسواق الحرة إلا بموافقة المحافظ وضمن الشروط والضوابط التي يقررها.5- تعامل البضائع الواردة من المناطق والأسواق الحرة إلى داخل المملكة أو خارجها معاملة البضائع الأجنبية.
الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (12)
ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.