الأنظمة القانونية/قواعد الأسواق الحرة/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

قواعد الأسواق الحرة

المادة ١١

المادة 11

البيعمع مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ يسمح لمشغّلي الأسواق الحرة المرخصين، القيام بعمليات البيع وفقاً للضوابط التالية:1- ربط أنظمة إدارة المخزون مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر/أفراد طاقم الرحلة للشراء.2- قصر البيع على المسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.3- عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر.4- حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي.5- أخذ موافقة الهيئة على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع.6- تسليم المسافر فاتورة الشراء متضمنة الآتي:أـ معلومات الصنف المباع وكمياته ورقم الكود العالمي الخاص به أو الرمز الخاص بالمنتج في نظام الشركة. ب ـ عدد الوحدات المباعة. ج ـ رقم المخزون الخاص بها. د ـ نوع السلعة. هـ ـ اسم المنفذ ورقم المتجر الذي تم البيع فيه مع بيان مكانه على وجه التحديد. و ـ اسم المسافر ومعلومات الرحلة مثل (رقم الرحلة، الوجهة).7- التقيّد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة لإتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها وأخذ موافقة الهيئة عليها.8- تسليم الهيئة تقريراً شهرياً لعمليات البيع التي تمت في كل متجر.9- تسليم الهيئة لأي تقارير أخرى عند طلبها.

الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (11)

ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية