قواعد الأسواق الحرة
المادة ١١
المادة 11
البيعمع مراعاة جميع الضوابط الواردة في هذه القواعد والأنظمة واللوائح ذات العلاقة؛ يسمح لمشغّلي الأسواق الحرة المرخصين، القيام بعمليات البيع وفقاً للضوابط التالية:1- ربط أنظمة إدارة المخزون مع نظام الهيئة للتحقق من أحقية المسافر/أفراد طاقم الرحلة للشراء.2- قصر البيع على المسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها وفقاً لأحكام نظام الجمارك الموحد والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.3- عرض وتحديث أسعار المنتجات بشكل واضح وظاهر.4- حفظ فواتير البيع بالنظام المحاسبي.5- أخذ موافقة الهيئة على سياسة وآلية الاسترجاع والاستبدال لعمليات البيع.6- تسليم المسافر فاتورة الشراء متضمنة الآتي:أـ معلومات الصنف المباع وكمياته ورقم الكود العالمي الخاص به أو الرمز الخاص بالمنتج في نظام الشركة. ب ـ عدد الوحدات المباعة. ج ـ رقم المخزون الخاص بها. د ـ نوع السلعة. هـ ـ اسم المنفذ ورقم المتجر الذي تم البيع فيه مع بيان مكانه على وجه التحديد. و ـ اسم المسافر ومعلومات الرحلة مثل (رقم الرحلة، الوجهة).7- التقيّد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة لإتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها وأخذ موافقة الهيئة عليها.8- تسليم الهيئة تقريراً شهرياً لعمليات البيع التي تمت في كل متجر.9- تسليم الهيئة لأي تقارير أخرى عند طلبها.
الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (11)
ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.