الأنظمة القانونية/قواعد الأسواق الحرة/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

قواعد الأسواق الحرة

المادة ١

المادة 1

التعريفاتيقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الوزير: وزير المالية رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423 هـ. اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423 هـ. الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها. القواعد: قواعد الأسواق الحرة. المنشأة: الكيان القانوني أو الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصوص على رخصة تشغيل السوق الحرة. السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم الجمركية لغايات العرض والبيع. مشغل السوق الحرة: المنشأة المرخص لها من قبل الهيئة بتشغيل السوق الحرة. الرخصة: الرخصة التي تمنحها الهيئة لتشغيل السوق الحرة في موقع معين داخل الدائرة الجمركية ولمدة محددة. المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الهيئة في وضع معلق للرسوم الجمركية وفق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. المتجر: المكان المخصص لعرض المنتجات وبيعها داخل الأسواق الحرة. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.

الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (1)

ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية