قواعد الأسواق الحرة
المادة ١٨
المادة 18
شطب الرخصةيحق للهيئة شطب الرخصة دون الرجوع الى مشغل السوق الحرة في الحالات الآتية:1- إلغاء أو شطب نشاط الأسواق الحرة من السجل التجاري للمنشأة.2- إذا تم تصفية المنشأة بسبب إفلاسها أو جرى حلها أو تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي.3- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ويجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ الوفاة، طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط تشغيل السوق الحرة، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه القواعد خلال مدة التصحيح.4- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.5- في حال الإخلال بأي من الشروط والالتزامات الواردة في القواعد أو التأخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح أوضاعه خلال فترة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه؛ يتم خلال ذلك إيقـاف الرخصة، على ألا يمارس نشاط تشغيل السوق الحرة حـتى استكمال كافة الشـروط، وفي حال عدم تصحيح أوضاعه خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الرخصة؛ يتم إلغاء الرخصة، مع احتفاظ الهيئة بحقها بإيقاع أي غرامات جمركية لأي مخالفة مرتكبة.6- إذا تبيّن أن مشغل السوق الحرة قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أياً من ذلك أثناء فترة الترخيص.7- في حال تبيّن وجود تهريب للبضائع من المستودعات أو المتاجر للأسواق المحلية بمعرفة مشغّل السوق الحرة، أو بيع منتجات مقيدة أو ممنوعة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
الفصل السابع: التنازل وإنهاء الرخصة
الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (18)
ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.