الأنظمة القانونية/قواعد الأسواق الحرة/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

قواعد الأسواق الحرة

المادة ٢١

المادة 21

الامتثال 1- تخضع البضائع الواردة للأسواق الحرة والمستودعات التابعة لها لإجراءات الفحص والتحليل لدى الجهات المختصة للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها لمتطلبات الفسح الجمركي.2- يعتبر مشغّل السوق الحرة مسؤولاً بشكل كامل عن البضائع المتواجدة في السوق الحرة أو أي من المرافق التابعة لها.3- يعتبر أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن في الأسواق الحرة التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم، مسؤولين جزائياً عن جريمة التهريب وفقاً لأحكام المادة (144) من نظام الجمارك الموحد.4- إذا تبيّن من عمليات الجرد وجود نقص أو زيادة فعلية في السلع، يتم إعداد محضر بذلك ويرفع للإدارة المختصة في الهيئة لاستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة دون الإخلال بحق الهيئة في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بتحريك دعوى التهريب الجمركي.5- يجوز للهيئة إجراء التفتيش الجمركي على جميع الموظفين والعاملين والبائعين الذين يزاولون أعمالهم في السوق الحرة وذلك عند الدخول والخروج منها.6- على مشغّل السوق الحرة تزويد الهيئة بأعداد وأسماء العاملين في السوق الحرة والمرافق التابعة لها.7- إتلاف البضائع المنتهية أو التي يثبت من المعاينة أو التحليل أنها مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة على نفقة أصحابها، بمحضر مشترك بين الهيئة ومشغّل السوق الحرة والجهة المختصة بالإتلاف إن وجدت.8- الامتثال لكافة الأحكام الواردة في الاتفاقيات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (21)

ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية