الأنظمة القانونية/قواعد الأسواق الحرة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

قواعد الأسواق الحرة

المادة ٩

المادة 9

المستودعاتيجب على مشغل السوق الحرة بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات السارية ذات العلاقة الالتزام بضوابط المستودعات الآتية:1- أن تكون المستودعات محققة لكافة اشتراطات الأمن والرقابة والسلامة بناءً على معايير الجهات المختصة والمعايير المعتمدة من الهيئة.2- يجب أن تحتوي المستودعات المخصصة للأسواق الحرة على مساحات ومكاتب مخصصة ومجهزة للمعاينة الجمركية والجرد، وذلك بناء على المعايير المعتمدة للهيئة.3- تصنيف مناطق المستودعات حسب متطلبات واحتياجات الهيئة لتسهيل العمل الجمركي في السوق الحرة.4- أن تكون المستودعات مجهزة بكافة المعدات والأدوات لاستقبال كافة أنواع البضائع المودعة فيها بما يحافظ على سلامتها بحسب طبيعتها، ومن هذه التجهيزات على سبيل المثال وليس الحصر:أ- تجهيز خزائن لحفظ البضائع الثمينة أو ذات الطبيعة الخاصة. ب- تجهيز خزائن مبردة لحفظ البضائع سريعة التلف.5- أن تكون مستودعات السوق الحرة محكمة الإغلاق من جميع الجهات ولها مداخل رئيسية تخضع لرقابة الهيئة.6- الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة على أجهزة الأشعة وكاميرات المراقبة وغيرها من الأجهزة التقنية والرقابية التي سيتم استخدامها في المستودعات.7- الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل الهيئة قبل إجراء أي تعديلات أو تغييرات في المستودع في حال تعارض التعديل مع المخططات الهندسية المعتمدة مسبقاً.8- في حال بناءً مستودع جديد، يجب أن تحقق مستودعات الأسواق الحرة الاشتراطات الموضحة بقواعد وشروط إنشاء وتشغيل مناطق ومستودعات الإيداع.

الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (9)

ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية