الأنظمة القانونية/قواعد الأسواق الحرة/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

قواعد الأسواق الحرة

المادة ١٦

المادة 16

خطط السلامة 1- يكون مشغّل السوق الحرة مسؤولاً عن المشاركة في خطط الاستجابة للطوارئ وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك.2- يحق للهيئة إلزام مشغّل السوق الحرة بمتطلبات وإجراءات الطوارئ الخاصة بها.3- في حالة عدم وجود تعليمات صادرة عن الهيئة، يتعيّن على مشغّل السوق الحرة اتباع خطط الاستجابة للطوارئ الخاصة بالجهة المالكة للموقع أو الخاصة بها والموافقة عليها.4- على مشغّل السوق الحرة إجراء اختبارات لأنظمة السلامة وإجراء تمارين على خطط الاستجابة للطوارئ بحضور ممثلين من الهيئة والجهات ذات العلاقة وأخذ الموافقة على نتائج الاستجابة.5- يجب على مشغّل الأسواق الحرة في حالة الطوارئ تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة والتي تتضمن إخطار الهيئة فور حدوث أي طارئ.6- يلتزم مشغّل السوق الحرة باتخاذ كافة التدابير المعقولة لحماية البضائع من الفقدان أو التلف بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. الفصل السادس: المخالفات وشطب الرخصة

الاستناد الرسمي: قواعد الأسواق الحرة، المادة (16)

ELI: eli/sa/قواعد-الاسواق-الحره/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية