الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكوميةواجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

١٣ مادة.

الديباجة

# ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية 1442-6-09 الموافق 22-01-2021 **المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة** **بموجب قرار رقم (ق/8/8/ 2020) وتاريخ 15 /05/ 1442هـ، الموافق 30 /12/ 2020م** **تمهيد:** بناءً على ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (621) بتاريخ 24 /12/ 1439هـ، بشأن إقرار الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة، واستنادًا إلى المادة (الثانية) والتي نصت على "تهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء". واستنادًا إلى الفقرتين (4) و(7) من المادة (الثالثة) والتي نصت على أن من مهام الهيئة "إقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية أو غيرها، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء"، و"حفظ أصول صكوك ملكية عقارات الدولة". فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/8/8/ 2020) وتاريخ 15 /05/ 1442 هـ، باعتماد هذه الضوابط.

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
  • م ١٣المادة 13
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية