ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية
المادة ٥
المادة 5
شروط التخصيص
يشترط في العقار الذي يتم النظر في تخصيصه ما يأتي:
1. أن يكون العقار شاغرًا.
2. في حالة كون العقار مشغولاً من جهة أخرى، يتم الاتفاق معها وأخذ موافقة صاحب الصلاحية فيها على التنازل عنه للجهة طالبة التخصيص.
3. مراعاة الشروط الخاصة بالتخطيط العمراني، وشروط الجهة المخولة المشرفة على موقع العقار المراد تخصيصه.
4. أن تتقدم الجهة طالبة التخصيص بطلب التخصيص متضمنًا ما يأتي:
أ. خطاب من صاحب الصلاحية يتضمن طلب التخصيص.
ب. استكمال نموذج طلب التخصيص.
ت. تقرير موجز عن النشاط المستهدف وتقديرات الموظفين والمستفيدين من النشاط، والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة، وفق النموذج المعتمد.
ث. بيان بالعقارات الأخرى المخصصة للجهة طالبة التخصيص في المدينة أو المحافظة نفسها.
ج. في حالة طلب عقار معين للتخصيص، يلزم ما يأتي:
* إرفاق تقرير عن العقار المطلوب ومواصفاته، وأسباب اختياره.
* مصور جوي، متضمناً الإحداثيات الجغرافية للموقع.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (5)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.