الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

المادة ٦

المادة 6

التزامات الجهة طالبة التخصيص تلتزم الجهة طالبة التخصيص عند طلب تخصيص عقار لها بالآتي: 1. تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المخولة، وفق النماذج والآليات المقرة منها. 2. الالتزام بعدم البناء على العقار المخصص لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك، واستكمال التراخيص اللازمة، وعمل الدراسات اللازمة. 3. الالتزام بإعادة العقار للجهة المخولة في حالة عدم البدء بالمشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر تقبله الجهة المخولة، يوضح فيه سبب التأخر في الاستفادة من العقار. 4. الالتزام بعدم استغلال العقار في غير الأغراض المخصصة، وفقاً للتعليمات الصادرة في ذلك. 5. الالتزام بالمحافظة على العقار، وتوفير فرق لأعمال التشغيل والصيانة والنظافة والحراسات الأمنية طيلة مدة التخصيص، ورفع تقرير فني سنوي للجهة المخولة. 6. الالتزام برد الفائض من المساحة المخصصة بعد استكمال المشروع.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (6)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية