الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

المادة ٧

المادة 7

دراسة طلبات التخصيص 1. يحدد صاحب الصلاحية في كل جهة مخولة الإدارات المعنية بدراسة طلبات التخصيص قبل العرض على اللجنة. 2. تتم دراسة طلبات التخصيص للمواقع الخاضعة لإشراف الجهة المخولة وفقًا لما يأتي: أ. التأكد من اكتمال المعلومات والوثائق المطلوبة من الجهة الطالبة للتخصيص. ويمكن طلب معلومات إضافية أو وثائق عند دراسة الطلب. ب. التأكد من وجود صك للموقع باسم (عقارات الدولة) قبل العرض على اللجنة. وفي حال عدم وجوده يتم استكمال إجراءات إصدار الصك قبل الموافقة على التخصيص.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (7)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية