الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

المادة ٨

المادة 8

لجنة التخصيص والاسترداد 1. ينشأ في كل جهة مخولة لجنة للتخصيص والاسترداد، برئاسة الجهة المخولة المشرفة على العقارات المراد تخصيصها، وعضوية باقي الجهات المخولة بالتخصيص، ووزارة المالية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق. 2. تكون مهمة اللجنة النظر في كل ما يتعلق بشؤون التخصيص والاسترداد. 3. للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، ودعوة ممثل الجهة الطالبة للتخصيص لمناقشته عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (8)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية