الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

المادة ٤

المادة 4

موانع التخصيص للجهة المخولة الامتناع عن تخصيص أي عقار يتحقق فيه أي مما يأتي: 1. أن يكون مخصصًا لنشاط جهة أخرى، طالما أنه مستغل بالكامل وفقًا للأحكام الواردة في الضوابط. 2. ما كان عليه نزاع قائم بين جهتين حكوميتين أو في القضاء، قبل صدور قرار التخصيص. 3. عدم توافق استعمال العقار مع المخططات الاستراتيجية والعمرانية.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (4)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية