الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

المادة ٣

المادة 3

نطاق تطبيق الضوابط 1. تتولى تطبيق الضوابط الجهات المخولة بتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية واستردادها ومناقلتها. 2. تلتزم بمقتضى الضوابط جميع الجهات الطالبة للتخصيص والجهات المخصَّص لها. 3. تسري هذه الضوابط على جميع عمليات التخصيص، ما عدا ما يأتي: أ. ما صدر التخصيص فيه بأمر سامٍ، فإنه يتم تنفيذه مباشرة، باستكمال إجراءات التسليم. ب. ما صدر التخصيص فيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية بما تتضمنه من مرافق مخصصة لجهات حكومية. 4. تلتزم الجهة المخولة عند التخصيص لغير الجهات الحكومية أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء على ذلك.

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (3)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية