الأنظمة القانونية/ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية

المادة ١٣

المادة 13

الحالة قيد التحقق من المصدر

أحكام ختامية 1. يعتمد هذه الضوابط مجلس إدارة الهيئة، وله حق تفسير ما ورد في هذه الضوابط، وتعديلها. 2. تُصدر كل جهة مخولة دليلاً لإجراءات عمل اللجنة. 3. تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    أحكام ختامية 1. يعتمد هذه الضوابط مجلس إدارة الهيئة، وله حق تفسير ما ورد في هذه الضوابط، وتعديلها. 2. تُصدر كل جهة مخولة دليلاً لإجراءات عمل اللجنة. 3. تنشر الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (13) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية