ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية
المادة ١
المادة 1
تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
* الجهة المخولة: هي الجهة الحكومية التي لها حق التخصيص والاسترداد بموجب الأنظمة أو الأوامر أو القرارات أو التعليمات وهي: (الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة).
* صاحب الصلاحية: الوزير المختص أو من في حكمه.
* الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
* عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها المنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك، عدا ما استثني بنص نظامي.
* التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.
* الاسترداد: إلغاء التخصيص، وإعادته إلى الجهة المخولة.
* المناقلة: نقل الجهة المخولة تخصيص العقار من جهة لصالح جهة أخرى.
* الجهة طالبة التخصيص: هي جهة حكومية، تتقدم بطلب التخصيص.
* الجهة المخصَّص لها: هي جهة حكومية، تم التخصيص لها من قبل الجهة المخولة.
* قرار التخصيص: قرار يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة المخولة بشأن وضع عقار للدولة تحت تصرف المخصَّص لها.
* اللجنة: لجنة التخصيص والاسترداد.
* الضوابط: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية.
الاستناد الرسمي: ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، المادة (1)
ELI: eli/sa/ضوابط-تخصيص-واسترداد-ومناقله-العقارات-بين-الجهات-الحكوميه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.