الأنظمة القانونية/نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـواجهة المطوّرين (API)

نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ

نظام

٦٥ مادة.

صادر لم يسرِ بعد

مرسوم ملكي رقم م/237 بتاريخ 1447-11-03

1- يحل النظام محل نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، وتعديلاته، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

مصدر الأداة

الديباجة

مرسوم ملكي رقم م/237 بتاريخ 1447-11-03

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ، وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (105 /9) بتاريخ 1447/5/19هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (746) بتاريخ 1447/10/26هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة. ثانياً: تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه. ثالثاً: لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه. رابعاً: تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم. خامساً: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه. سادساً: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 1433/8/13هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/1/22هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه. سابعاً: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 1433/8/13هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه. ثامناً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 1443/1/27هـ، ليكون بالنص الآتي: «تتولى دوائر التنفيذ -المشكّلة بناءً على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها». تاسعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- باستمرار العمل بما يأتي: 1- المرسوم الملكي رقم (م/158) بتاريخ 1441/11/11هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس. 2- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (69377) بتاريخ 1443/11/7هـ. عاشراً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرار رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43681 وتاريخ 1447/5/28هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 439392362 وتاريخ 1443/3/1هـ، في شأن مشروع نظام التنفيذ. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (69377) وتاريخ 1443/11/7هـ. وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ. وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/158) وتاريخ 1441/11/11هـ. وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 1427/9/16هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (984) وتاريخ 1443/5/1هـ، ورقم (3222) وتاريخ 1444/11/1هـ، ورقم (612) وتاريخ 1445/2/22هـ، ورقم (1376) وتاريخ 1445/4/21هـ، ورقم (2338) وتاريخ 1445/6/27هـ، ورقم (3744) وتاريخ 1445/10/28هـ، ورقم (2980) وتاريخ 1446/9/2هـ، ورقم (3583) وتاريخ 1446/11/1هـ، ورقم (2275) وتاريخ 1447/6/20هـ، ورقم (2535) وتاريخ 1447/7/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-3 /47/ت) وتاريخ 1447/2/27هـ. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-32 /47/د) وتاريخ 1447/8/10هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (105/ 9) وتاريخ 1447/5/19هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (10262) وتاريخ 1447/9/22هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة. ثانياً: تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه. ثالثاً: لا تسري أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على دعاوى منازعات التنفيذ التي صدرت في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه. رابعاً: تتولى محاكم التنفيذ تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي وفقاً لنظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. خامساً: استثناء مما ورد في نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه. سادساً: يستمر العمل بأحكام الحجز التحفظي الواردة في مواد الباب (الثاني) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، إلى حين استكمال إجراءات نقل الأحكام الواردة في تلك المواد إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالحجز التحفظي -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه. سابعاً: يستمر العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ، إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به. وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناءً على تلك الدعاوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض. ويتخذ وزير العدل ما يلزم في شأن استمرار وتعديل المواد المتعلقة بالإعسار -الواردة في هذا البند- في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) المشار إليه. ثامناً: تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ، ليكون بالنص الآتي: «تتولى دوائر التنفيذ -المشكّلة بناء على أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- تنفيذ قرارات أو أوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي المستثناة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها». تاسعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- باستمرار العمل بما يأتي: 1- المرسوم الملكي رقم (م/158) وتاريخ 1441/11/11هـ، فيما يتصل باستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراء المنع من السفر والحبس. 2- البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (69377) وتاريخ 1443/11/7هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. عاشراً: تنسق وزارة العدل مع ديوان المظالم عند إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وذلك فيما يخص الديوان من اختصاصات وفقاً لما جاء في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ. حادي عشر: 1- لا يحجز وينفذ على مكافأة التبرع المنصوص عليها في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 1427/9/16هـ. 2- يكون نفاذ ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار. رئيس مجلس الوزراء النفاذ: يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • م ١المادة 1صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢المادة 2صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣المادة 3صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤المادة 4صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥المادة 5صادر لم يسرِ بعد
  • م ٦المادة 6صادر لم يسرِ بعد
  • م ٧المادة 7صادر لم يسرِ بعد
  • م ٨المادة 8صادر لم يسرِ بعد
  • م ٩المادة 9صادر لم يسرِ بعد
  • م ١٠المادة 10صادر لم يسرِ بعد
  • م ١١المادة 11صادر لم يسرِ بعد
  • م ١٢المادة 12صادر لم يسرِ بعد
  • م ١٣المادة 13صادر لم يسرِ بعد
  • م ١٤المادة 14صادر لم يسرِ بعد
  • م ١٥المادة 15صادر لم يسرِ بعد
  • م ١٦المادة 16صادر لم يسرِ بعد
  • م ١٧المادة 17صادر لم يسرِ بعد
  • م ١٨المادة 18صادر لم يسرِ بعد
  • م ١٩المادة 19صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢٠المادة 20صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢١المادة 21صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢٢المادة 22صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢٣المادة 23صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢٤المادة 24صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢٥المادة 25صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢٦المادة 26صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢٧المادة 27صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢٨المادة 28صادر لم يسرِ بعد
  • م ٢٩المادة 29صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣٠المادة 30صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣١المادة 31صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣٢المادة 32صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣٣المادة 33صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣٤المادة 34صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣٥المادة 35صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣٦المادة 36صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣٧المادة 37صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣٨المادة 38صادر لم يسرِ بعد
  • م ٣٩المادة 39صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤٠المادة 40صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤١المادة 41صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤٢المادة 42صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤٣المادة 43صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤٤المادة 44صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤٥المادة 45صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤٦المادة 46صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤٧المادة 47صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤٨المادة 48صادر لم يسرِ بعد
  • م ٤٩المادة 49صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥٠المادة 50صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥١المادة 51صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥٢المادة 52صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥٣المادة 53صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥٤المادة 54صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥٥المادة 55صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥٦المادة 56صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥٧المادة 57صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥٨المادة 58صادر لم يسرِ بعد
  • م ٥٩المادة 59صادر لم يسرِ بعد
  • م ٦٠المادة 60صادر لم يسرِ بعد
  • م ٦١المادة 61صادر لم يسرِ بعد
  • م ٦٢المادة 62صادر لم يسرِ بعد
  • م ٦٣المادة 63صادر لم يسرِ بعد
  • م ٦٤المادة 64صادر لم يسرِ بعد
  • م ٦٥المادة 65صادر لم يسرِ بعد
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية