نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ
المادة ٣٢
المادة 32
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم م/237 بتاريخ 1447-11-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائداً لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 2- يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ إذا أنهى طلب التنفيذ وفقاً للفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، ما لم يتفق طالب التنفيذ مع المنفذ ضده على خلاف ذلك. 3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ، فإن لم تُسلم مصروفات التنفيذ فتُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام. الفصل الثامن: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-237-وتاريخ-1447-11-03ه/art/32
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.