نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ
المادة ١٥
المادة 15
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم م/237 بتاريخ 1447-11-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام. 2- على المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها أن تأمر بالإفصاح كلاً من: أ- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية. ب- المتعاملين ماليّاً مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له. ج- المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده. وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه به عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة. 3- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات بناءً على أمر صادر من المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالأمر.
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ، المادة (15) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-237-وتاريخ-1447-11-03ه/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.