الأنظمة القانونية/نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ

المادة ١٨

المادة 18

صادر لم يسرِ بعد

مرسوم ملكي رقم م/237 بتاريخ 1447-11-03

1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فوراً إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية. 2- تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي: أ- إشعار الجهات المرخص لها نظاماً بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 3- للمحكمة -إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميّاً على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدّاً تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفّذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة. 4- تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فوراً إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية. 2- تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي: أ- إشعار الجهات المرخص لها نظاماً بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 3- للمحكمة -إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميّاً على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدّاً تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفّذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة. 4- تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ، المادة (18) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-237-وتاريخ-1447-11-03ه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية