الأنظمة القانونية/نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ

المادة ٢٦

المادة 26

صادر لم يسرِ بعد

مرسوم ملكي رقم م/237 بتاريخ 1447-11-03

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: 1- الأموال العامة. 2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهوناً للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ. 3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي: أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة. ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين. 4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي: أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة. ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين. 5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده. 6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: 1- الأموال العامة. 2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، ومستلزماته الشخصيّة. ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في هذه الفقرة إذا كان مرهوناً للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ. 3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي: أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو النصف من إجمالي الراتب؛ لدين النفقة. ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين. 4- معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي: أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة. ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي المعاش لدين النفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين. 5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده. 6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة.

الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-237-وتاريخ-1447-11-03ه/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية