نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ
المادة ٢٥
المادة 25
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم م/237 بتاريخ 1447-11-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة. 2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء أكان ذلك قبل صدور الأمر بالحجز عليها أم بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة. 3- يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي المراد استيفاؤه؛ أن يحدد مالاً تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يُخِل بمصلحة التنفيذ.
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-237-وتاريخ-1447-11-03ه/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.