نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ
المادة ٤٣
المادة 43
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم م/237 بتاريخ 1447-11-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية: أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قراراً بإنهاء طلب التنفيذ تبعاً لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. ج- إذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ. د- إذا تعذر تنفيذ طلب التنفيذ. وتصدر المحكمة قراراً بإنهاء طلب التنفيذ تبعاً لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. هـ- إذا أنهى طالب التنفيذ طلب التنفيذ بناءً على اتفاق بينه وبين المنفذ ضده أو لأي سبب آخر. و- إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي. 2- لا يخل ما ورد في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة، بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى -وفقاً لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك. 3- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة. الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-237-وتاريخ-1447-11-03ه/art/43
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.