نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ
المادة ٣٧
المادة 37
صادر لم يسرِ بعد
مرسوم ملكي رقم م/237 بتاريخ 1447-11-03
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً، يجوز تمديدها مدةً أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ. 2- لا يجوز حبس المنفذ ضده وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إذا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو ثبت -بموجب تقرير طبي معتمد- إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كان امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ. 3- ينفذ حبس المنفذ ضده وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية. 4- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة. الفصل العاشر: التنفيذ في الأحوال الشخصية
الاستناد الرسمي: نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/03هـ، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-التنفيذ-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-237-وتاريخ-1447-11-03ه/art/37
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.