الأنظمة القانونية/نظام الحرف والصناعات اليدويةواجهة المطوّرين (API)

نظام الحرف والصناعات اليدوية

١٨ مادة.

الديباجة

مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 1447-03-02

بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ. وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (4/ 34) بتاريخ 1445/3/24هـ، ورقم (27/ 280) بتاريخ 1445/10/27هـ، ورقم (33/ 330) بتاريخ 1446/12/27هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 1447/2/25هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية، بالصيغة المرافقة. ثانياً: منح الممارسين الحرفيين الحاليين مدة (سنة) من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع النظام. ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النفاذ: يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام

  • م ١المادة 1
  • م ٢المادة 2
  • م ٣المادة 3
  • م ٤المادة 4
  • م ٥المادة 5
  • م ٦المادة 6
  • م ٧المادة 7
  • م ٨المادة 8
  • م ٩المادة 9
  • م ١٠المادة 10
  • م ١١المادة 11
  • م ١٢المادة 12
  • م ١٣المادة 13
  • م ١٤المادة 14
  • م ١٥المادة 15
  • م ١٦المادة 16
  • م ١٧المادة 17
  • م ١٨المادة 18
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية