الأنظمة القانونية/نظام الحرف والصناعات اليدوية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة ١

المادة 1

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. الهيئة: هيئة التراث. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية. السجل الوطني للحرفيين: قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة. الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخوّل صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.

الاستناد الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية، المادة (1) — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 1447-03-02

ELI: eli/sa/نظام-الحرف-والصناعات-اليدويه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية